معلولة للنهي أو للملاك؟ بل هي تتبع تنجز النهي فضلا عن وجوده ، فان تقديم النهي على هذا الوجه ليس لأجل تخصيص إطلاق الامر واقعا بما عدا الفرد المجامع للمنهي عنه ، بحيث لا يكون في الفرد المجامع ملاك الامر ـ كما هو الشأن في باب النهي عن العبادة ـ بل تقديم النهي إنما كان لأجل وقوع المزاحمة بينه وبين النهي ، فإذا سقط النهي يبقى الاطلاق في طرف الامر بلا مزاحم ـ كما هو الشأن في جميع موارد التزاحم ـ وحينئذ تخرج المانعية المنتزعة من النهي في باب اجتماع الأمر والنهي عن حريم النزاع في المقام ، لان تعذر القيد لا يوجب سقوط الامر عن المقيد قطعا.
فتحصل من جميع ما ذكرنا : أن النهي النفسي المستتبع للمانعية إن كان هو النهي في باب النهي عن العبادة أو في باب اجتماع الأمر والنهي على الوجه الأول ، كان اللازم بقاء المانعية عند سقوط النهي لاضطرار ونحو. وإن كان هو النهي في باب اجتماع الأمر والنهي على الوجه الثاني ، فالمانعية تدور مدار وجود النهي وتسقط بسقوطه.
إذا عرفت ذلك : فلنرجع إلى محل البحث من أن تعذر القيد هل يقتضي سقوط المقيد رأسا أو لا؟.
والكلام في ذلك يقع في مقامين :
المقام الأول : فيما تقتضيه القاعدة الأولية في باب القيود.
المقام الثاني : في قيام الدليل على خلاف القاعدة.
أما المقام الأول :
فحاصل الكلام فيه : هو أن القيدية تارة : تستفاد من نفسا الامر بالمركب
__________________
عن مثل هذا النهي؟ كي يدور مدار وجوده.