نكرة ، فيكون دور السياق إثبات ما يصلح للاطلاق الشمولى. وأما الشمولية فتثبت باجراء قرينة الحكمة فى تلك الكلمة بدون حاجة الى افتراض دلالة السياق نفسه على الشمولية والعموم.
الثانى : ما ذكره صاحب الكفاية ( رحمه الله ) (١) من أن الشمولية ليست مدلولا لفظيا ، وانما هى بدلالة عقلية ، لأن النهى يستدعى إعدام متعلقه ، والنكرة لا تنعدم ما دام هناك فرد واحد.
غير ان هذه الدلالة العقلية انما تعين طريقة امتثال النهى ، وان إتمثاله لا يتحقق إلا بترك جميع افراد الطبيعة ، ولا تثبت الشمولية بمعنى تعدد الحكم والتحريم بعدد تلك الافراد ، كما هو واضح.
ـــــــــــــــ
(١) كفاية الاصول : ج ١ ص ٣٣٤.