الوجوب الخاص ، وهذا القدر من الانتفاء يتحقق بنفس قاعدة احترازية القيود ولو لم نفترض مفهوما.
واذا ثبتت دلالة الجملة فى مرحلة المدلول التصورى على النسبة التوقفية والالتصاقية ثبت المفهوم ، ولو لم يثبت كون الشرط علة للجزاء أو جزء علة له ، بل ولو لم يثبت اللزوم اطلاقا ، وكان التوقف لمجرد صدفة.
واما على مستوى المدلول التصديقى للجملة ، فقد تكشف الجملة فى هذه المرحلة عن معنى يبرهن على أن الشرط علة منحصرة ، أو جزء علة منحصرة للجزاء ، وبذلك يثبت المفهوم ، وهذا من قبيل المحاولة الهادفة لاثبات المفهوم تمسكا بالاطلاق الأحوالى للشرط ، لاثبات كونه مؤثرا على أى حال ، سواء سبقه شىءة خر أو لا ، ثم لاستنتاج انحصار العلة بالشرط من ذلك ، إذ لو كانت للجزاء علة اخرى لما كان الشرط مؤثرا فى حال سبق تلك العلة ، فان هذا انتزاع للمفهوم من المدلول التصديقى ، لان الاطلاق الاحوالى للشرط مدلول لقرينة الحكمة ، وقد تقدم سابقا ان ذ قرينة الحكمة ذات مدلول تصديقى ولا تساهم فى تكوين المدلول التصورى.
هذا ما ينبغى ان يقال فى تحدى الضابط.
واما المشهور فقد اتجهوا الى تحديد الضابط للمفهوم فى ركنين كما مر بنا فى الحلقة السابقة (١).
أحدهما : استفادة اللزوم العلى الانحصارى.
ـــــــــــــــ
(١) راجع : ج ١ ص ٢٤٨.