فى المدلول التصورى للجملة ، واخرى نفترضه على مستوى ملدلولها التصديقى ، بمعنى ان الظابط الذى به يثبت المفهوم لا يكون مدلولا عليه بدلالة تصورية بل بدلالة تصديقية.
اما الضابط لافادة المفهوم فى مرحلة المدلول التصورى ، فهو أن يكون الربط المدلول عليه بالأداة أو الهيئة فى هذه المرحلة من النوع الذى يستلزم الانتفاء عند الانتفاء ، لأن ربط قضية أو حادثة بقضية أو حادثة اخرى ، اذا أردنا أن نعبر عنه بمعنى اسمى ، وجدنا بالامكان التعبير عنه بشكلين :
فنقول تارة ( زيارة شخص للانسان تستلزم أو توجد وجوب اكرامه ).
ونقول اخرى ( ان وجوب اكرام شخص يتوقف على زيارته ، أو هو معلق على فرض الزيارة وملتصق بها ).
ففى القول الأول استعملنا معنى الاستلزام ، وفى القول الثانى استعملنا معنى التوقف والتعليق والالتصاق. والمعنى الأول لا يدل التزاما على الانتفاء عند الانتفاء ، والثانى يدل عليه.
فلكى تكون الجملة الشرطية مثلا ، مشتملة فى مرحلة المدلول التصورى على ضابط إفادة المفهوم ، لابد أن تكون داللة على ربط الجزاء بالشرط بما هو معنى حرفى مواز للمعنى الاسمى للتوقف والالتصاق ، لا على الربط بما هو معنى حرفى مواز للمعنى الاسمى لاستلزام الشرط للجزاء.
ولا بد اضافة الى ذلك أن يكون المرتبط على نحو التوقف والالتصاق طبيعى الوجوب لا وجوبا خاصا ، وإلا لم يقتض التوقف إلا انتفاء ذلك