أحدهما : أن يكون تقييدا بالشرط فقط.
والاخر : أن يكون تقييدا به أو بعدل له على سبيل البدل.
والنحو الثانى ذو مؤونة ثبوتية تحتاج فى مقام التعبير عنها الى عطف العدل بأو ، فاطلاق الجملة الشرطية بدون عطف بـ ( أو ) يعين النحو الأول. وقد ذكر المحقق النائينى رحمه الله (١) ان هذاإطلاق فى مقابل التقييد بـ ( أو ) الذى يعنى تعدد العلة ، كما ان هناك اطلاقا للشرط فى مقابل التقييد بالواو الذى يعنى كون الشرط جزء العلة ، وكون المعطوف عليه بالواو الجزء الاخر.
وكل هذه الوجوه الخمسة تشترك فى الحاجة الى إثبات ان المعلق على الشرط طبيعى الحكم ، وذلك بالاطلاق وإجراء قرينة الحكمة فى مفاد الجزاء.
والتحقيق إن الربط المفترض فى مدلول الجملة الشرطية تارة يكون بمعنى توقف الجزاء على الشرط ، واخرى بمعنى استلزام الشرط واستتباعه للجزاء ، كما عرفنا سابقا.
فعلى الأول يتم إثبات المفهوم بلا حاجة الى ما افترضه المحقق النائينى رحمه الله من اطلاق مقابل للتقييد بأو ، وذلك لأن الجزاء متوقف على الشرط بحسب الفرض ، فلو كان يوجد بدون الشرط لما كان متوقفا عليه.
وعلى الثانى لا يمكن اثبات الانحصار والمفهوم بما سماه الميرزا بالاطلاق المقابل لـ ( أو ) لأو وجود علة اخرى لا يضيق من دائرة الربط
ـــــــــــــــ
(١) أجود التقريرات : ج ١ ص ٤١٨.