على ما فعلتم نادمين » (١).
ويمكن الاستدلال بها بوجهين :
الوجه الأول : أن يستدل بمفهوم الشرط فيها على أساس انها تشتمل على جملة شرطية تربط الأمر بالتبين عن النبأ ، بمجىء الفاسق به ، فينتفى بانتفاءه ، وهذا يعنى عدم الأمر بالتبين عن النبأ فى حالة مجىء العادل به ، وبذلك تثبت حجية نبأ العادل ، لأن الأمر بالتبين الثابت فى منطوق الاية ، إما أن يكون ارشادا الى عدم الحجية ، وإما أن يكون ارشادا الى كون التبين شرطا فى جواز العمل بخبر الفاسق وهو ما يسمى بالوجوب الشرطى كما تقدم فى مباحث الأمر فعلى الأول يكون نفيه بعينه معناه الحجية. وعلى الثانى يعنى نفيه ان جواز العمل بخبر العدل ليس مشروطا بالتبين ، وهذا بذاته يلائم جواز العمل به بدون تبين وهو معنى الحجة ويلائم عدم جواز العمل به حتى مع التبين ، لأن الشرطية منتفية فى كلتا الحالتين. ولكن الثانى غير محتمل ، لأنه يجعل خبر العادل أسوأ من خبر الفاسق ، ولأنه يوجب المنع عن العمل بالدليل القطعى ، نظراإلى أن الخبر بعد تبين صدقه يكون قطعيا ، فيتعين الأول ، وهو المطلوب.
ويوجد اعتراضان مهمان على الاستدلال بمفهوم الشرط فى المقام :
أحدهما : ان الشرط فى الجملة مسوق لتحقق الموضوع ، وفى مثل ذلك لا يثبت للجملة الشرطية مفهوم.
والتحيق إن الموضوع والشرط فى الجملة الشرطية المذكورة يمكن
ـــــــــــــــ
(١) الحجرات : ٦.