بدور التعبير عنه غالبا ، وتوضيحه ان المولى كما ان له حق الطاعة على المكلف فيما يريده منه ، كذلك له حق تحديد مركز حق الطاعة فى حالات ارادته شيئا من المكلف. فليس ضروريا اذا تم الملاك فى شىء وأراده المولى أن يجعل نفس ذلك الشىء فى عهدة المكلف مصبا لحق الطاعة ، بل يمكنه أن يجعل مقدمة ذلك الشىء التى يعلم المولى بأنها مودية اليه ، فى عهدة المكلف دون نفس الشىء ، فيكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء ، وان كان الشوق المولوى غير متعلق بها إلا تبعا. وهذا يعنى ان حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى عند ارادته لشىء مصبا له ويدخله فى عهدة المكلف ، والاعتبار هو الذى يستخدم عادة للكشف عن المصب الذى عينه المولى لحق الطاعة ، فقد يتحد مع مصب إرادته وقد يتغاير.
وأما الأحكام الظاهرية فهى مثار لبحث واسع ، وجهت فيه عدة اعتراضات للحكم الظاهرى تبرهن على استحالة جعله عقلا ، ويمكن تلخيص هذه البراهين فيما يلى :
١ ـ ان جعل الحكم الطاهرى يؤدى الى اجتماع الضدين أو المثلين ، لان الحكم الواقعى ثابت فى فرض الشك ، بحكم قاعدة الاشتراك المتقدمة ، وحينئذ فان كان الحكم الظاهرى المجعول على الشاك مغايرا للحكم الواقعى نوعا ، كالحية والحرمة ، لزم اجتماع الضدين والالزم اجتماع المثلين.
وما قيل سابقا : من أنه لا تنافى بين الحكم الواقعى والظاهرى ، لانهما سنخان ، مجرد كلام صورى اذا لم يعط مضمونا محددا ، لأن مجرد تسمية هذا بالواقعى وهذا بالظاهرى ، لا يخرجهما عن كونهما حكمين من