افتراض اثر شرعى لمدلول الخبر ، تأخر المشروط عن شرطه.
وعلى هذا الاسساس قد يستشكل فى شمول دليل الحجية للخبر مع الواسطة ، وتوضيح ذلك انا اذا سمعنا زرارة ينقل عن الامام ان السورة واجبة ، أمكننا التمسك بدليل الحجية بدون شك ، لأن كلا الركنين ثابت ، فان خبر زراراة ثابت لدينا وجدانا بحسب الفرض ، وملدلوله ذو أثر شرعى ، لانه يتحدث عن وجوب السورة. وأما اذا نقل شخص عن زرارة الكلام المذكور ، فقد يتبادر الى الذهن اننا نتمسك بدليل الحجية أيضا ، وذلك بتطبيقه على الشخص الناقل عن زرارة أو لا ، فان اخباره ثابت لنا وجدانا ، وعن طريق حجيته يثبت لدينا خبر زرارة ، كما لو كان سمعنا منه ، وحييئذ نطبق دليل الحجية على خبر زرارة لاثبات كلام الامام.
ولكن قد استشكل فى ذلك ، وقيل بأن تطبيق دليل الحجية على هذا الترتيب مستحيل ، وبيان الاستحالة بتقريبين :
الأول انه يلزم منه اثبات الحكم لموضوعه ، مع ان الحكم متأخر رتبة عن موضوعه ، وذلك لأن خبر زرارة لم يثبت إلا بلحاظ دليل الحجية ، مع انه موضوع للحجية المستفادة من ذلك الدليل ، وهذا معنى اثبات الحكم لموضوعه.
الثانى انه يلزم منه اتحاد الحكم مع شروطه على الرغم من تأخر الحكم رتبة عن شرطه ، وذلك لان حجية خبر الناقل عن زرارة مشروطة بوجود اثر شرعى لما ينقله هذا الناقل ، وهذا انما ينقل خبر زرارة ، ولا أثر شرعيا لخبر زرارة الا الحجية ، فقد صارت الحجية محققة لشرط نفسها.
وجوب كلا التقريبين : ان حجية الخبر مجعولة على نهج القضية