الأول : ان تكون فى مقام جعل الحجية لمطلق البلوغ.
الثانى : ان تكون فى مقام انشاء استحباب واقعى نفسى ، على طبق البلوغ بوصفه عنوانا ثانويا.
الثالث : ان تكون ارشادا الى حكم العقل بحسن الاحتياط ، واستحقاق المحتاط للثواب.
الرابع : ان تكون وعدا مولويا لمصلحة فى نفس الوعد ، ولو كانت هذه المصلحة هى الترغيب فى الاحتياط باعتبار حسنه عقلا.
والفارق بين هذه الاحتمالات الأربعة من الناحية النظرية واضح. فالاحتمال الثالث يختلف عن الباقى فى عدم تضمنه إعمال المولوية بوجه. والاحتمالان الأخيران يختلفان عن الأولين فى عدم تضمنهما جعل الحكم. ويختلف الأول عن الثانى مع اشتراكهما فى جعل الحكم فى أن الحكم المجعول على الأول ظاهرى ، وعلى الثانى واقعى.
وأما الأثر العملى لهذه الاحتمالات فهو واضح أيضا ، إذ لا يبرر الاحتمالان الأخيران الافتاء بالاستحباب ، بينما يبرر الاحتمالان الأولان ذلك.
ولكن قد يقال كما عن السيد الاستاذ (١) : انه لا ثمرة عملية يختلف بموجبها الاحتمالان الأولان ، لأنهما معا يسوغان الفتوى بالاستحباب ولافرق بينهما فى الاثار.
ولكن التحقيق وجود ثمرات عملية يختلف بموجبها الاحتمال الأول عن الاحتمال الثانى ، خلافا لما أفاده دام ظله ونذكر فيما يلى
ـــــــــــــــ
(١) الدراسات : ج ٣ ص ١٩٧.