المتكلم لذلك المعنى الحقيقى ، ومن هنا صح القول بأن الظهور التصورى للفظ فى المعنى الحقيقى محفوظ حتى مع القرينة المتصلة على الخلاف. وان الظهور التصديقى له فى ذلك منوط بعدم القرينة المتصلة ، غير انه محفوظ حتى مع ورود القرينة المنفصلة ، فان القرينة المنفصلة لا تحول دون تكون اصل الظهور التصديقى للكلام فى ارادة المعنى الحقيقى ، وانما تسقطه عن الحجية ، كما مر بنا فى حلقة سابقة.
وعلى ضوء التمييز بين الظهور التصورى والظهور التصديقى ، وبعد الفراغ عهن حجية الظهور عقلائيا ، وعن سقوطها مع ورود القرينة ، لابد من البحث عن تحديد موضوع هذه الحجية ، وكيفية تطبيقها على موضوعها ، وبهذا الصدد نواجه عدة محتملات بدورا :
المحتمل الأول : ان يكون موضوع الحجية هو الظهور التصورى ، مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف متصلة ، أو منفصلة.
المحتمل الثانى : ان يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقى ، مع عدم صدور القرينة المنفصلة.
المحتمل الثالث : ان يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقى الذى لا يعلم بوجود قرينة منفصلة على خلافه. والفارق بين هذا وسابقه ، ان عدم القرينة واقعا دخيل فى موضوع الحجية على الاحتمال الثانى ، وليس دخيلا على الاحتمال الثالث ، بل يكفى عدم العلم بالقرينة.
وتختلف هذه الاحتمالات فى كيفية تطبيق الحجية على موضوعها ، فانه على الاحتمال الاءول تطبق حجية الظهور على موضوعها ابتداء ، حتى فى حالة احتمال القرينة المتصلة ، فضلا عن المنفصلة ، لأن موضوعها هو الظهور التصورى بحسب الفرض ، وهذا لا يتزعزع بالقرينة