اصالة الثبات ، ولا يعنى الامضائتصويب الشارع للايحاء المذكور ، وانما يعنى من الناحية التشريعية جعله احتمال التطابق حجة ما لم يقم دليل على خلافه.
ولا شك أيضا فى ان المتشرعة الذين عاصروا المعصومين خلال اجيال عديد طيلة قرنين ونصف من الزمان ، كانت سيرتهم على العمل باصالة عدم النقل ، وعلى الاستناد فى أواسط هذه الفترة وأواخرها الى ما يرونه من ظواهر الكلام الصصادر فى بدايات تلك الفترة ، مع انها كانت فترة حافلة بمختلف المؤثرات والتجديدات الاجتماعية والفكرية التى قد يتغير الظهور بموجبها.
ولكن اصالة عدم النقل لا تجرى فيماإذا علم بأصول التغيير فى الظهور أو الوضع ، وشك فى تاريخه ، لعدم انعقاد البنائ العقلائى فى هذه الحالة على افتراض عدم النقل فى الفترة المشكوكة. والسر فى ذلك ان البناءات العقلائية انما تقوم على اساس حيثيات كشف عامة نوعية ، فحينما يلغى احتمال النقل عرفا ، يستند العقلائفى تبرير ذلك الى ان النقل حالة استثنائية فى حياة اللغة بحسب نظرهم ، واما حيث تثبت هذه الحالة الاستثنائية ، فلا تبقى حيثية كشف مبررة للبناء على نفى احتمال تقدمها.
بل لا يخلو التمسك باصالة عدم النقل من اشكال فى الموارد التى علم فيها بوجوب ظروف معينة بالامكان ان تكون سببا فى تغير مدلول الكلمة. وانما المتيقن منها عقلائيا حالات الاحتمال الساذج للتغير والنقل.