بشأنه ، وهى موجودة فعلا بالبيان التالى :
أما الاحتمال الأول فينفى بظهور حال المتكلم فى كونه فى مقام تفهيم مراده بكلامه.
وأما الاحتمال الثانى فينفى بظهور حاله فى ان ما يقوله يريده ، أى انه فى مقام تفيهم مراده بشخص كلامه.
واما الاحتمال الثالث فينفى باصالة عدم الغفلة.
وأما الاحتمال الرابع وهو أبرزه المفصل فينفى بظهور حال المتكلم العرفى فى استعمال الادوات العرفية للتفهيم ، والجرى وفق اساليب التعبير العام.
وأما الاحتمال الخامس فينفى بشهادة الناقل ولو ضمنا بعدم حذف ما له دخل من القرائن الخاصة فى فهم المراد.
القول الثانى : وتوضيحه ان ظهور الكلام يقتضى بطبعه حصول الظن على الاقل بأن مراد المتكلم هو المعنى الظاهر ، لأنه امارة ظنية كاشفة على ذلك ، فاذا لم تحصل امارة ظنية على خلاف ذلك ، أثر الظهور فيما يقتضيه ، وحصل الظن الفعلى بالمراد. وإذا حصلت امارة الظهور فيما يقتضيه ، وحصل الظن الفعلى بالمراد. وإذا حصلت امارة ظنية على الخلاف وقع التزاحم بين الامارتين ، فقد لا يحصل حينئذ ظن فعلى بارادة المعنى الظاهر ، بل قد يحصل الظن على خلاف الظهور ، تأثرا بالامارة الظنية المزاحمة.
وعلى هذا فقد يستثنى من حجية الظهور حالة الظن الفعلى بعدم ارادة المعنى الظاهر ، بل قد يقال بأن حجية الظهور اساسا مختصة بصورة حصول الظن الفعلى على وفق الظهور.
ويمكن تبرير هذا القول بأن حجية الظهور ليست حكما تعبديا وانما