هى على اساس كاشفية الظهور ، فلا معنى لثبوتها فى فرض عدم تأثير الظهور فى الكشف الظنى الفعلى على وفقه.
وقد اعترض الاعلام على هذا التفصيل بأن مدرك الحجية بناء العقلاء ، والعقلائ لا يفرقون بين حالات الظن بالوفاق وغيرها ، بل يعملون بالظهور فيها جميعا ، وهذا يكشف عن الحجية المطلقة.
وهذا الاعتراض من الاعلام قد يبدو غير صحيح بمراجعة حال الناس ، فانا نجد ان التاجر لا يعمل بظهور كلام تاجرة خر فى تحديد الأسعار ، إذا ظن بانه لا يريد ما هو ظاهر كلامه ، وان المشترى لا يعتمد على ظهور كلام البائع فى تحديد وزن السلعة إذا ظن بانه يريد غير ما هو ظاهر كلامه ، وهكذا.
من هنا عمق المحقق النائينى رحمه الله (١) اعتراض الاعلام ، إذ ميز بين العمل بالظهور فى مجال الاغراض التكوينية الشخصية ، والمل به فى مجال الامتثال وتنظيم علاقات الامرين بالمأمورين.
ففى المجال الأول لا يكتفى بالظهور لمجرد اقتضائه النوعى ، ما لم يؤثر هذا الاقتضاء فى درجة معتد بها من الكشف الفعلى. وفى المجال الثانى يكتفى بالكشف النوعى الاتقضائى للظهور تنجيز وتعذيرا ، ولو لم يحصل ظن فعلى بالوفاق ، أو حصل ظن فعلى بالخلاف.
والامثلة المشار اليها تدخل فى المجال الأول لا الثانى.
وهذا الكلام وان كان صحيحا وتعميقا لاعتراض الاعلام ، ولكنه لا يبرز نكتة الفرق بين المجالين ، ولا يحل الشبهة التى يستند اليها التفصيل
ـــــــــــــــ
(١) فوائد الاصول : ج ٣ ص ١٤٥.