بأن يكلفه المولى بالضوء ، والماء موجود أمامه ، فيريقه ويصبح عاجزا.
الثالث : العجز الطارىء لسبب خارج عن اختيار المكلف.
وواضح ان الادانة ثابتة فى حالات السببين الأول والثانى ، لأن القدرة حدوثا على الامتثال كافية لادخال التكليف فى دائرة حق الطاعة ، واما فى الحالة الثالثة فالمكلف اذا فوجىء بالسبب المعجز ، فلاإدانة. واذا كان عالما ، بأنه سيطرأ ، أو تماهل فى الامتثال حتى طرأ ، فهو مدان أيضا.
وعلى ضوء ما تقدم يقال عادة : ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافى الاختيار عقابا ، أى انه لا ينفى القدرة بالقدر المعتبر شرطا فى الادانة والعقاب. ويراد بالاضطرار بسوء الاختيار ما نشأ عن العصيان أو التعجيز.
وأما التكليف فقد يقال انه يسقط بطرو العجز مطلقا ، سواء كان هذا العجز منافيا للعقاب والادانة أو لا ، لانه على أى حال تكليف بغير المقدور وهو مستحيل. ومن هنا يكون العجز الناشىء من العصيان والتعجيز مسقطا للتكليف ، وان كان لا يسقط العقاب. وعلى هذا الاساس يردف ما تقدم من أن الاشطرار بسوء الاختيار لا ينافى الاختيار عقابا ، بقوله : انه ينافيه خطابا ، ومقصودهم بذلك سقوط التكليف.
والصحيح انهم إن قصدوا بسقوط التكليف سقوط فاعليته ومحركيته ، فهذا واضح ، إذ لا يعقل محركيته مع العجز الفعلى ، ولو كان هذا العجز ناشئا من العصيان. وإن قصدوا سقوط فعليته ، فيرد عليهم : ان الوجوب المجعول انما يرتفع إذا كان مشروطا بالقدرة ما دام ثابتا ، فحيث لا قدرة بقاء لا وجوب كذلك. واماإذا كان مشروطا بالقدرة