الى أن التكليف اذا تعلق بهذا الجامع ، فيختص لا محالة بالحصة المقدورة منه ، ولا يمكن ان يكون للمتعلق اطلاق للحصة الاخرى ، لان التكليف بداعى البعث والتحريك ، وهو لا يمكن إلا بالنسبة الى الحصة المقدورة خاصة ، فنفس كونه بهذا الداعى يوجب اختصاص التكليف بتلك الحصة.
وذهب المحقق الثانى ووافقه جماعة من الاعلام الى إمكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره على نحو يكون للواجب اطلاق بدلى يشمل الحصة غير المقدورة ، وذلك لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور ، مقدور ، ويكفى ذلك فى امكان التحريك نحوه ، وهذا هو الصحيح.
وثمرة هذا البحث تظهر فيماإذا وقعت الحصة غير المقدورة من الفعل الواجب صدفة ، وبدون اختيار المكلف ، فانه على قول المحقق النائينى يحكم بعدم إجزاءها ، ووجوب اتيان الجامع فى ضمن حصة اخرى ، لأنه يفترض اختصاص الوجوب بالحصة المقدورة ، فما وقع ليس مصداقا للواجب ، وإجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج الى دليل.
وعلى قول المحقق الثانى نتمسك باطلاق دليل الواجب لاثبات ان الوجوب متعلق بالجامع بين الحصتين ، فيكون المأتى به فردا من الواجب ، فيحكم باجزائه وعدم وجوب الاعادة.