من هذه الناحية. فعلى الأول يستحيل أن يكون منافيا للوجوب المشروط فى مقام التحريك بنفس البيان السابق. وعلى الثانى يستحيل ذلك أيضا ، لأن التكليف بالضد الاخر مع فرض اطلاقه وإن كان يبعد عن امتثال الوجوب المشروط ، ويصلح ان يستند اليه عدم وقوع الواجب بذلك الوجوب المشروط ، ولكنه إنما يبعد عن امتثال الوجوب المشروط بتقريب المكلف نحو امتثال نفسه الذى يساوق إفناء شرط الوجوب المشروط ونفى موضوعه ، وهذا يعنى انه يقتضى نفى امتثال الوجوب المشروط بنفى اصل الوجوب المشروط واعدام شرطه ، لا نفيه مع حفظ الوجوب المشروط وحفظ شرطه ، والوجوب المروطإنما يأبى عن نفى امتثال نفسه مع حفظ ذاته وشرطه ، ولا يأبى عن نفى ذلك بنفى ذاته وشرطه رأسا ، إذ يستحيل أن يكون حافظا لشرطه ، ومقتضيا لوجوده.
وبهذا يتبرهن ان الأمرين بالضدين ، إذا كان احدهما على الاقل مشروطا بعدم امتثال الاخر ، كفى ذلك فى إمكان ثبوتهما معا بدون تنافى بينهما.
وهكذا نعرف ان العقل يحكم بأن كل وجوب مشروطإضافة الى القدرة التكوينية بعدم الابتدلاء بالتكليف بالضد الاخر ، بمعنى عدم الاشتغال بامتثاله ، ولكن لا أى تكليف آخر ، بل التكليف الذى لا يقل فى ملاكه أهمية عن ذلك الوجوب سواء ساواه ، أو كان أهم منه وأما اذا كان التكليف الاخر أقل أهمية من ناحية الملاك ، فلا يكون الاشتغال بامتثاله مبررا شرعا لرفع اليد عن الوجوب الأهم ، بل يكون الوجوب الأهم مطلقا من هذه الناحية ، كما تفرضه أهميته.
ومن هنا نصل الى صيغة عامة للتقييد يفرضها العقل على كل