بين الجعلين ، وحيث لا تنافى بين جعل وجوب الصلاة المقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم ، وجعل وجوب الازالة المقيد كذلك ، فلا تعارض بين الدليلين.
فان قيل : كيف لا يوجد تعارض بين دليلى « صل » و « أزل » مع ان الأول يقتضى باطلاقه ايجاب الصلاة ، سواء أزال أو لا ، والثانى يقتضى باطلاقه ايجاب الازالة ، سواء صلى أو لا ، ونتيجة ذلك أن يكون الجمع بين الضدين مطلوبا؟
كان الجواب على ذلك : أن كلا من الدليلين لا اطلاق فيه بحد ذاته لحالة الاشتغال بضد لا يقل عنه أهمية ، لأنه مقيد عقلا بعدم ذلك ، كما تقدم. فان كان الواجبان المتزاحمان متساويين فى الأهمية ، فلاإطلاق فى كل منهما لحالة الاشتغال بالاخر. وان كان أحدهما أهم فلا اطلاق فى غير الأهم لذلك. وعلى كل حال فلا يوجد اطلاقان كما ذكر ، ليقع التعارض بينهما ، وهذا ما يقال من ان باب التزاحم مغاير لباب التعارض ولا يدخل ضمنه ولا تطبق عليه قواعده.
وكما يكون التزاحم بين واجبين يعجز المكلف عن الجمع بينهما ، كذلك يكون بين واجب وحرام بعجز المكلف عن الجمع بين ايجاد الواجب منهما وترك الحرام ، كماإذا ضاقت قدرة المكلف فى مورد ما عن اتيان الواجب وترك الحرام معا.
ومنها : ان القانون الذى تعالج به حالات التزاحم ، هو تقديم الأهم ملاكا على غيره ، لأن الاشتغال بالأهم ينفى موضوع المهم ، دون العكس ، هذا اذا كان هناك أهم. وأما مع التساوى ، فالمكلف مخير عقلا ، لأن الاشتغال بكل واحد من المتزاحمين ينفى موضوع الاخر. وإذا