ترك المكلف الواجبين المتزاحمين معا ، استحق عقابين ، لفعلية كلا الوجوبين فى هذاه الحالة.
ومنها : ان تقديم أحد الواجبين فى حالات التزاحم بقانون الأهمية لا يعنى سقوط الواجب الاخر رأسا ، كما هى الحالة فى تقديم أحد المتعارضين على الاخر ، بل يبقى الاخر واجبا وجوبا منوطا بعدم الاشتغال بالأهم ، وهذا ما يسمى بالوجوب الترتبى.
ولا يحتاج اثبات هذا الوجوب الترتبى الى دليل خاص ، بل يكفيه نفس الدليل العام ، لأن مفاده كما عرفنا وجوب متعلقه مشروطا بعدم الاشتغال بواجب لا يقل عنه أهمية. والوجوب الترتبى هو تعبير آخر عن ذلك بعد افتراض أهمية المزاحم الاخر.
ومن نتائج هذه الثمرة ان الصلاة إذا زاحمت انقاذ الغريق الواجب الأهم ، واشتغل المكلف بالصلاة بدلا عن الانقاذ ، صحت صلاته ، على ما تقدم ، لأنها مأمور بها بالأمر الترتبى ، وهو أمر محقق فعلا فى حق من لا يمارس فعلا امتثال الأهم.
وأما إذا أخذنا بوجهة نظر صاحب الكفاية رحمه الله القائل بأن الأمرين بالضدين لا يجتمعان ، ولو على وجه الترتب ، فمن الصعب تصحيح الصلاة المذكورة ، لأن صحتها فرع ثبوت أمر بها ، ولا أمر بها ولو على وجه الترتب ، بناء على وجهة النظر المذكورة.
فان قيل : يكفى فى صحتها وفاءها بالملاك وان لم يكن هناك أمر .. كان الجواب : ان الكاشف عن الملاك هو الأمر ، فحيث لا أمر لا دليل على وجود الملاك.