من اشتراط ، فقد عرفنا ان العقل يستقل باشتراط مفاد كل من الدليلين بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم ، فرضنا ان مفاد أحدهما كان مشروطا من قبل الشارع إضافة الى ذلك بعدم المانع الشرعى ، أى بعدم وجود حكم على الخلاف ، دون الدليل الاخر ، قدم الاخر عليه ، ولم ينظر الى الأهمية فى الملاك.
ومثاله وجوب الوفاء بالشرطإذا تزاحم مع وجوب الحج ، كماإذا اشترط على الشخص ان يزور الحسين عليه السلام فى عرفة كل سنة ، واستطاع بعد ذلك ، فان وجوب الوفاء بالشرط مقيد فى دليله بأن لا يكون هناك حكم على خلافه ، بلسان ( إن شرط الله قبل شرطكم ). وأما دليل وجوب الحج فلم يقيد بذلك ، فيقدم وجوب الحج ، ولا ينظر الى الأهمية. أما الأول فلأنه ينفى بنفسه موضوع الوجوب الاخرن لأن وجوب الحج ذاته وبقطع النظر عن امتثاله مانع شرعى عن الاتيان بمتعلق الاخر ، فهو حكم على الخلاف. والمفروض اشتراط وجوب الوفاء بعدم ذلك ، فلا موضوع لوجوب الوفاء مع فعلية وجوب الحج.
وأما الثانى فلأن أهمية احد الوجوبين ملاكا ، انما تؤثر فى التقديم فى حالة وجود هذا الملاك الأهم ، فاذا كان مفاد أحد الدليلين مشروطا بعدم المانع الشرعى ، دل ذلك على أن مفاده ، حكما وملاكا ، لا يثبت مع وجود المانع الشرعى. وحيث ان مفاد الاخر مانع شرعى ، فلا فعلية للأول حكما ولا ملاكا مع فعلية مفاد الاخر. وفى هذه الحالة لا معنى لاخذ أهمية ملاك الأول بعين الاعتبار.
وقد يطلق على الحكم المقيد بالتقييد الزائد المفروض انه مشروط بالقدرة الشرعية ، ويطلق على ما لا يكون مقيدا بأزيد مما يستقل به العقل