الوجوب فعليا قبله ، لأصبح مقدمة وجودية ، ولكان التكليف محركا نحو تحصيله ، فيتعين جعله مقدمة وجوبية.
وأما ما كان من شروط الترتب فهو على نحوين :
أحدهما : أن يكون إختياريا للمكلف. وفى هذه الحالة يأخذه المولى قيدا للواجب ، لأنه يهتم بتحصيله.
والاخر : أن يكون غيرإختيارى. وفى هذه الحالة يتعين أخذه قيدا للوجوب ، إضافة الى أخذه قيدا للواجب. ولا يمكن الاقتصار على تقييد الواجب به ، إذ مع الاقتصار كذلك ، يكون التكليف محركا نحوه ، ومدينا للمكلف به ، وهو غير معقول ، لعدم كونه إختياريا. وبهذا يتضح ان الضابط فى جعل شىء قيدا للوجوب أحد أمرين : إما كونه شرط الاتصاف ، وإما كونه شرط الترتب مع عدم كونه مقدورا.