الثانى ان طلوع الفجرإما أن يؤخذ قيدا فى الواجب فقطن أو يؤخذ قيدا فى الوجوب أيضا. فعلى الأول يلزم كون الوجوب مرحكا نحوه ، لما تقدم من أن كل قيد يؤخذ فى الواجب دون الوجو بـ ، يشمله التحريك المولوى الناشىء من ذلك الوجوب ، وهذا غير معقول ، لأن طلوع الفجر غير اختيارى. وعلى الثانى يصبح طلوع الفجر شرطا للوجوب ، فان كان شرطا مقارنا ، فهذا معناه عدم تقدم الوجوب على زمان الواجب.
وإن كان شرطا متأخرا ، يلزم محذور الشرط المتأخر. والشىء نفسه نقوله عن القدرة على الصيام عند طلوع الفجر ، فانها كطلوع الفجر فى الشقوق المذكورة ، ومن هنا كنا نقول فى الحلقة السابقة (١) : ان امكان الوجوب المعلق يتوقف على افتراض إمكان الشرط المتأخر ، وذلك باختيار الشق الاخير.
واما ثمرة البحت فى امكان الواجب المعلق ، فتأتى الاشارة اليهاإن شاء الله تعالى.
ـــــــــــــــ
(١) راجع : ج ١ ص ٣٣٠.