اليقين فى جنابه العلمى لا الاحرازى ، فالاصل تنزيلى أو أصل محرز ، واذا كان بلسان تسجيل وظيفة عملية محددة بدون ذلك ، فالأصل أصل عملى صرف.
وهذا يعنى ان الفرق بين الامارات والاصول ينشأ من كيفية صياغة الحكم الظاهرى فى عالم الجعل والاعتبار.
ولكن التحقيق ان الفرق بينهما أعمق من ذلك ، فان روح الحكم الظاهرى فى موارد الأمارة تختلف عن روحه فى موارد الأصل بقطع النظر عن نوع الصياغة. وليس الاختلاف الصياغى المذكورإلا تعبيرا عن ذلك الاختلاف الأعمق فى الروح بين الحكمين.
وتوضيح ذلك انا عرفنا سابقا ان الأحكام الظاهرية مردها الى خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادىء الواقعية حين يتطلب كل نوع منها ضمان الحفاظ عليه بنحوينا فى ما يضمن به الحفاظ على النوع الاخر ، وكل ذلك يحصل نتيجة الاختلاط بين الأنواع عند المكلف ، وعدم تمييزه المباحات عن المحرمات مثلا ، والأهمية التى تستدعى جعل الحكم الظاهرى وفقا لها ، تارة تكون بلحاظ الاحتمال ، وأخرى بلحاظ المحتمل ، وثالثة بلحاظ الاحتمال والمحتمل معا. فان شك المكلف فى الحكم ، يعنى وجود احتمالين أو أكثر فى تشخيص الواقع المشكوك ، وحينئذ فغن قدمت بعض المحتملات على البعض الاخر ، وجعل الحكم الظاهرى وفقا لها ، لقوة احتمالها وغلبة مصادفته للواقع بدون اخذ نوع المحتمل بعين الاعتبار ، فهذا هو معنى الأهمية بلحاظ الاحتمال ، وبذلك يصبح الاحتمال المقدم أمارة ، سواء كان لسان الانشاء والجعل للحكم الظاهرى لسان جعل الطريقة ، أو وجوب