وقد يعترض عليه بأن القيد غير الاختيارى للواجب انما يلزم ان يؤخذ قيدا فى موضوع الوجوب ، لأنه لو لم يؤخذ كذلك لكان الأمر محركا نحو المقيد ، وهو يساوق التحريك نحو القيد ، مع انه غير اختيارى ، فلا بد من أخذه فى الموضوع ، ليكون وجود الأمر ومحركيته بعد افتراض وجود القيد. وفى هذه الحالة لا يحرك إلا الى التقيد وذات المقيد.
وهذا البيان انما يبرهن على أخذ القيد غير الاختيارى للواجب قيدا فى موضوع الوجوب ، إذا لم يكن مضمون الوجود بنفس جعل هذا الوجوب ، وأماإذا كان مضمونا كذلك ، فلن يحرك الأمر حينئذ نحو القيد ، لأنه موجود بنفس وجوده ، بل يتجه فى تحريكه دائما نحو التقيد وذات المقيد. والمقام مصداق لذلك ، لأن الأمر يتحقق بنفس الجعل الشرعى ، فأى حاجة الى أخذه قيدا فى الموضوع.
هذه أهم براهين الاستحالة مع بعض التعليق عليها.
وثمرة هذا البحث ان الاختلاف بين القسمين اذا كان مرده الى عالم الحكم ، فبالامكان عند الشك فى كون الواجب تعبديا أو توصليا ، التمسك باطلاق دليل الواجب ، لنفى دخل قصد الامتثال فى متعلق الوجوب كما هو الحال فى كل القيود المحتملة فثبتت التوصلية.
وأماإذا كان مرده إلى عالم الملاك بسبب استحالة أخذ القصد المذكور فى متعلق الأمر ، فلا يمكن التمسك بالاطلاق المذكور لاثبات التوصلية لأن التوصلية لا تثبت حينئذإلا باثبات عدم دخل قصد الامثتلا فى الملاك ، وهذا ما لا يمكن إثباته بدليل الأمر ، لا مباشرة ، لأن مفاد الدليل هو الأمر لا الملاك. ولا بصورة غير مباشرة عن طريق اثبات الاطلاق فى متعلق الأمر ، لأن الاطلاق فى متعلق الأمرإنما يكشف عن