الاطلاق فى متعلق الملاك إذا كان بامكان المولى أن يأمر بالمقيد فلم يفعل ، والمفروض هنا عدم الامكان.
وقد تذكر ثمرة اخرى فى مجال الاصل العملى عند الشك فى التعبدية وعدم الدليل ، وهى ان هذا الشك مجرى للبراءة إذا كان قصد الامتثال مما يؤخذ فى الواجب على تقدير اعتباره ، إذ يدخل فى كبرى دوران الواجب بين الأقل والأكثر. ومجرى لأصالة الاشتغال إذا كان قصد الامتثال مما لا يؤخذ كذلك ، إذ لا شك فى وجوب شىء شرعا ، وانما الشك فى سقوط الواجب المفروغ عن ثبوته.