المشروطة كما اشير اليه فيتعين هذا. وإما ببرهان ان الوجوب التخييرى له ملاك واحد ، والواحد لا يصدرإلا من واحد ، فلابد من فرض جامع بين البدائل يكون هو علة تحصيل ذلك الملاك.
الاتجاه الثالث : التسليم بأن الوجوب فى موارد التخيير يتعلق بالجامع دائما ، ولكن يقال ان وجوب الجامع يستلزم الوجوبات المشروطة للحصص والافراد ، أى وجوب كل واحدة منها بشرط انتفاء الحصص الاخرى. وهذه الوجوبات بمجموعها لما كانت روحا نفس ذلك الوجوب المتعلق بالجامع ، فليس من ناحيتهاإلا عقاب واحد فى فرض ترك الجميع.
والفرق بين هذا الاتجاه وسابقه ان هذا يقول بسراية الوجوب الى الحصة بالنحو المذكور ، وأما ذاك الاتجاه فلا يلتزم بالسراية ، وعليه لا تكون الحصة معروضة للوجوب ، بل مصداقا لمعروض الوجوب. فالوجوب بالنسبة الى الحصة فى موارد التخيير كالنوعية بالنسبة الى افراد الانسان ، فان هذا الفرد أو ذاك مصداق لمرعوض النوعية لا معروض لها.
وقد يعترض على الاتجاه الثالث بأن الوجوب فعل اختيارى للشاعر يجعله حيثما أراد ، فاذا جعله على الجامع لا يعقل أن يسرى بنفسه الى غير الجامع. فان اريد بالوجوبات المشروطة سريان نفس ذلك الوجوب ، فهو مستحيل. وإن اريد ان الشارع يجعل وجوبات اخرى مشروطة ، فهو بلا موجب ، فيكون لغوا.
ويمكن أن يجاب على ذلك بأن هذا انما يتم فى مرحلة جعل الحكم والايجاب لا فى مرحلة الشوق والارادة ، إذ لا مانع من دعوى الملازمة فى