الوضوء والغسل والتيمم واعتبار قصد القربة فيما ينافى الحالة الرابعة له.
والجواب : أما فيما يتصل بالحالة الثانية ، فهو انها تنفى استتباع امتثال الوجوب الغيرى بما هو امتثال له للثواب ، ولا تنفى ترتب الثواب على المقدمة بما هى شروع فى امتثال الوجوب النفسى ، وذلك فيماإذاأتى بها بقصد التوصل بهاإلى امتثاله. وما ثبت بالورايات من الثواب على المقدمات يمكن تطبيقه على ذلك.
وأما فيما يتصل بالحالة الرابعة ، فانها فى الحقيقة انما تنفى دخول أى شىء فى دائرة الواجب الغيرى زائدا على ذات المقدمة التى يتوقف عليها الواجب النفسى ، فاذا كان الواجب النفسى متوقفا على ذات الفعل ، امتنع أخذ قصد القربة فى متعلق الوجوب الغيرى ، لعدم توقف الواجب النفسى عليه. وإذا كان الواجب النفسى متوقفا على الفعل مع قصد القربة ، تعين تعلق الوجوب الغيرى بهما معا ، لأن قصد القربة فى هذه الحالة يعتبر جزءا من المقدمة. وفى كل مورد يقوم فيه الدليل على عبادية المقدمة نستكشف انطباق هذه الحالة عليها.
فان قيل : أليس قصد القربة معناه التحرك عن محرك مولوى لايجاد الفعل ، وقد فرضنا ان الأمر الغيرى لا يصلح للتحريك المولوى كما نصت عليه الحالة الاولى من الحالات الأربع المتقدمة للوجوب الغيرى فما هو المحرك المولوى نحو المقدمة؟
كان الجواب : ان المحرك المولوى نحوها هو الوجوب النفسى المتعلق بذيها ، وهذا التحريك يتمثل فى قصد التوصل. هذا إضافة إلى إمكان افتراض وجود أمر نفسىمتعلق بالمقدمة احيانا ، بقطع النظر عن مقدميتها ، كما هو الحال فى الوضوء على القول باستحبابه النفسى.