الأمر الاضطرارى مقيدا باستمرار العذر فى تمام الوقت ، واخرى يكون ثابتا بمجرد عدم التمكن فى أول الوقت. ولنبدأ بالثانى فنقول : إذا بادر المريض فصلى جالسا فى أول الوقت ، ثم ارتفع العذر فى اثناء الوقت ، فلا تجب عليه الاعادة. والبرهان على ذلك ان المفروض ان الصلاة من جلوس التى وقعت منه فى أول الوقت كانت مصداقا للواجب بالأمر الاضطرارى.
وحينئذ نتساءل ان وجوبها هل هو تعيينى أو تخييرى؟ والجواب : هو انه تخييرى ، ولا يحتمل ان يكون تعيينيا ، لوضوح ان هذا المريض كان بامكانه ان يؤخر صلاته الى آخر الوقت ، فيصلى عن قيام. واذا كان وجوبها تخييريا ، فهذا يعنى وجود عدلين وبديليين يخير المكلف بينهما. فان كان هذا العدلان هما الصلاة الاشطرارية والصلاة الاختيارية ، فقد ثبت المطلوب ، لأن معنى ذلك ان الواجب هو الجامع بين الصلاتين ، وقد حصل ، فلا موجب للاعادة. وإن كان هذان العدلان هما مجموع الصلاتين من ناحية ، والصلاة الاختيارية من ناحية اخرى ، بعمى ان المكلف مخير بين ان يصلى من جلوس أولا ، ومن قيام أخيرا ، وبين ان يقتصر على الصلاة من قيام فى آخر الوقت ، فهذا تخيير بين الاقل والاكثر ، وهو مستحيل ، وبهذا يتبرهن الاجزاء.
وأما ذا كان الأمر الاضطرارى مقيدا باستيعاب العذر لتمام الوقت ، فتارة يصلى المريض فى أول الوقت ، ثم يرتفع عذره فى الاثناء ، واخرى يصلى فى جزء من الوقت ، ويكون عذره مستوعبا للوقت حقا ، ففى الحالة الاولى لا يقع ما أتى به مصداقا للواجب الاضطرارى ، إذ لا أمر اضطرارى فى هذه الحال ليبحث عن دلالته على الاجزاء. وفى الحالة