فى اثناء الوقت ، اثناء الوقت ، لم يكن ما فات بسبب الحجة إلا فضيلة الصلاة فى أول وقتها مثلا ، لا أصل ملاك الواقع ، لا مكان إستيفائه معا. وهذا يعنى ان المصلحة المستكشفة من قبل الأمر الظاهرى انما هى فى سلوك الامارة والتعبد العملى بها بالنحو الذى يجبر ما يخسره المكلف بهذا السلوك ، وليست قائمة بالمتعلق وبالوظيفة الظاهرية بذاتها ، فاذا انقطع التعبد فى اثناء الوقت بانكشاف الخلاف ، انتهى أمد المصلحة. وهذا ما يسمى بالمصلحة السلوكية وعليه فلا موجب للاجزاء عقلا.
نعم يبقى إمكان دعوى الاجزاء بتوهم حكومة بعض أدلة الحجية على أدلة الاحكام الواقعية وتوسعتها لموضوعها وقد أوضحنا ذلك سابقا وهوإجزاء مبنى على الاستظهار من لسان دليل الحجية ، ولا عقلاة له بالملازمة العقلية. ويأتى دفع هذا التوهم عند التمييز بين الحكومة الواقعية والحكومة الظاهرية فى مباحث التعارض إن شاء الله تعالى.