الاولى : ان ترك أحد الضدين مقجمة لضده.
الثانية : ان مقدمة الواجب واجبة ، وعليه فترك الضد الخاص للواجب واجب.
الثالثة : إذا وجب ترك الضد الخاص ، حرم نقيضه وهوإيقاع الضد الخاص ، وبذلك يثبت المطلوب.
وقد نستغنى عن المقدمة الثالثة ، ونكتفى باثبات وجوب ترك الضد الخاص ، لأن هذا يحقق الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء ، وهى عدم إمكان الأمر بالضد الخاص لولو على وجه الترتب. ومن الواضح انه كما لا يمكن الأمر به مع حرمته ، كذلك مع الأمر بنقيضه ، لاستحالة ثبوت الأمر بالنقيضين معا.
كما ان المقدمة الثانية لا نريد بها اثبات الوجوب الغيرى للمقدمة فى كل مراحل الحكم بما فيها عالم الجعل ، بل يكفى ثبوته بلحاظ عالم المبادىء ، وعليه فهذه المقدمة ثابتة.
والمهم إذن تحقيق حال المقدمة الاولى ، وقد برهن علهيا بأن أحد الضدين مانع عن وجود ضده ، وعدم المانع أحد أجزاء العلة ، فتثبت مقدمية عدم أحد الضدين بهذا البيان.
ونجيب على هذا البرهان بجوابين :
الجواب الأول : يتكفل حل الشبهة التى صيغ بها البرهان ، وبيانه ان العلة مركبة من المقتضى والشرط وعدم المانع ، فالمقتضى هو السبب الذى يترشح منه الأثر. والشرط دخيل فى ترشح الأثر من مقتضيه. والمانع هو الذى يمنع المقتضى من التأثير. ومن هنا يتوقف وجود الأثر على المقتضى والشرط وعدم المانع ، وينشأ عدم الأثر من عدم المقتضى