أو عدم الشرط أو وجود المانع ، ولكنه لا ينشأ من وجود المانع إلا فى حالة وجود المقتضى ، لأن تأثير المانع انما هو بمنعه للمقتضى عن التأثير ، ومع عدم وجود المقتضى لا معنى لهذا المنع ، وهذا يعنى ان المانع انما يكون مانعاإذا أمكن ان يعاصره المقتضى لكى يمنعه عن التأثير ، وأماإذا استحال أن يعاصره ، استحالت مانعيته له ، وبالتالى لا يكون عدمه من اجزاء العلة.
وعلى هذا الأساس إذا لا حظنا الصلاة بوصفها ضدا لازالة النجاسة عن المسجد ، نجد ان المقتضى لها هوإرادة المكلف ، ويستحيل ان تجتمع الازالة مع ارادة المكلف للصلاة ، وهذا معناه ان مانعية الازالة عن الصلاة مستحيلة ، فلا يمكن ان يكون عدمها أحد اجزاء العلة. وان شئت قلت : انه مع وجود الارادة للصلاة لا حالة منتظرة ، ومع عدمها لا مقتضى للصلاة ليفرض كون الازالة مانعة عن تأثيره.
فان قيل : كيف تنكرون ان الازالة مانعة ، مع أنها لو لم تكن مانعة لاجتمعت مع الصلاة ، والمفروض عدم امكان ذلك.
كان الجواب : ان المانعية التى تجعل المانع علة لعدم الأثر ، وتجعل عدم المانع أحد أجزاء العلة للأثر ، انما هى مانعية الشىء عن تأثير المقتضى فى توليد الأثر. وقد عرفت ان هذه المانعية انما تثبت لشىء بالامكان معاصرته للمقتضى. وأما المانعية بمعنى مجرد التمانع وعدم امكان الاجتماع فى الوجود ، كما فى الضدين ، فلا دخل لها فى التأثير ، إذ متى ما تم المقتضى لأحد المتمانعين بهذا المعنى مع الشرط ، وانتفى المانع عن تأثير المقتضى ، أثر أثره لا محالة فى وجود أحد المتمانعين ونفى الاخر. ونتيجة ذلك ان وجود أحد الضدين مع عدم ضده فى رتبة واحدة