الحجر على المالك وسلب سلطنته على نقل المال ، فيصبح حاله حال الصغير ، ومع الحجر لا تصح المعاملة.
والجواب : ان الحجر على شخص له معنيان :
أحدهما : الحجر الوضعى ، بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاته.
والاخر : الحجر التكليفى ، بمعنى منعه ، فان اريد ان التحريم يساوق الحجر بالمعنى الأول ، فهو أول الكلام. وان اريد انه يساوقه بالمعنى الثانى ، فهو مسلم ، ولكن من قال ان هذا يستتبع الحجر الوضعى؟ فالظاهر ان تحريم المسبب لا يقتضى البطلان ، بل قد يقتضى الصحة ، كما اشرنا فى حلقة ساقة (١).
ـــــــــــــــ
(١) راجع : ج ١ ص ٣٥٦.