الشخصى للحاكم ، فان هذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها ، لا بالفعل ولا على تقدير ان يكون عالما ، أما الأول فواضح ، وأما الثانى فلأن القضية الخارجية ليس فيها تقدير وافتراض ، بل هى تنصب على موضوع ناجز.
ومن الفوارق ان الموضوع فى القضية الحقيقية وصف كلى دائما يفترض وجوده ، فيرتب عليه الحكم ، سواء كان وصفا عرضيا ، كالعالم ، أو ذاتيا ، كالانسان. وأما الموضوع فى القضية الخارجية فهو الذوات الخارجية ، أى ما يقبل ان يشار اليه فى الخارج بلحاظ أحد الازمنة ، ومن هنا استحال التقدير والافتراض فيها ، لأن الذات الخارجية وما يقال عنه ( هذا ) خارجا لا معنى لتقدير وجوده ، بل هو محقق الوجود ، فان كان وصف ما دخيلا فى ملاك الحكم فى القضية الخارجية تصدى المولى نفسه لاحراز وجوده ، كماإذا أراد أن يحكم على ولده بوجوب اكرام ابناء عمه ، وكان لتدينهم دخل فى الحكم ، فانه يتصدى بنفسه لاحراز تدينهم ، ثم يقول : أكرم ابناء عملك كلهم ، أوإلا زيدا ، تبعا لما أحرزه من تدينهم كلا أو جلا.
وأما اذا قال : اكرم ابناء عمك ان كانوا متدينين ، فاقضية شرطية وحقيقية من ناحية هذا الشرط ، لأنه قد افترض وقدر.
ومن الفوارق المترتبة على ذلك ، ان الوصف الدخيل فى الحكم فى باب القضايا الحقيقية اذا انتفى ينتفى الحكم ، لأنه مأخوذ فى موضوعه. وان شئت قلت : لأنه شرط ، والجزاء ينتفى بانتفاء الشرط ، خلافا لباب القضايا الخارجية ، فان الاوصاف ليست شروطا ، وانما هى امور يتصدى المولى لاحرازها ، فتدعوه الى جعل الحكم ، فاذا احرز المولى تدين