كون المجعول فى دليل الحجية الطريقية لا يفى باثبات تلك الاثار للامارة.
الثانى : إن الفرق بينهما ينشأ من أخذ الشك موضوعا للأصل العملى وعدم أخذه كذلك فى موضوع الحجية المجعولة للامارة.
وهذا الفرق مضافا الى انه لا يفى بالمقصود غير معقول فى نفسه ، لأن الحجية حكم ظاهرى ، فان لم يكن الشك مأخوذا فى موضوعها عند جعلها لزم اطلاقها لحالة العلم ، وجعل الامارة حجة على العالم غير معقول. ومن هنا قيل : بان الشك مأخوذ فى حجية الامارة موردا لا موضوعا ، غير اننا لا نتعقل بحسب عالم الجعل ومقام الثبوت نحوين من الأخذ.
الثالث : ان الفرق بينهما ينشأ من ناحية الشك فى لسان دليل الاصل وعدم أخذه فى لسان دليل حجية الامارة ، بعد الفراغ عن كونه مأخوذا فى موضوعهما ثبوتا معا.
وهذا الفرق لا يفى أيضا بالمقصود ، نعم قد يثمر فى تقديم دليل الامارة على دليل الأصل بالحكومة. هذا مضافا الى كونه اتفاقيا ، فقد يتفق أخذ عدم العلم فى موضوع دليل الحجية ، كما لو بنى عن ثبوت حجية الخبر بقوله تعالى : « فأسألوا أهل الذكرإن كنتم لا تعلمون » (١) فهل يقال بأن الخبر يكون أصلا حينئذ؟
الرابع : ما حققناه فى الجزء السابق من أن الأصل العملى حكم ظاهرى لوحظت فيه أهمية المحتمل عند التزاحم بين الملاكات الواقعية
ـــــــــــــــ
(١) النحل : ٤٣.