من افتراضه بوجه فى كل واقعة من وقائع الشك فى حد نفسها.
ثالثا : ان الاصول العملية العقلية قد ترد الى أصلين ، لأن العقل إن أدرك شمول حق الطاعة للواقعة المشكوكة حكم باصالة الاشتغال ، وإن ادرك عدم الشمول حكم بالبراءة.
ولكن قد يفرض اصل عملى عقلى ثالث ، وهو اصالة التخيير فى موارد دوران الأمر بين المحذورين.
وقد يعترض على افتراض هذا الاصل بأن التخييرإن اريد به دخول التكليف فى العهدة واشتغال الذمة ولكن على وجه التخيير فهو غير معقول ، لأن الجامع بين الفعل والترك فى موارد الدوران بين المحذورين ضرورى الوقوع. وإن اريد به انه لا يلزم المكلف عقلا بفعل ولا ترك ولا يدخل شىء فى عهدته فهذا عين البراءة.
وسيأتى تفصيل الكلام حول ذلك فى بحث دوران الأمر بين المحذورين ان شاء الله تعالى.
وأما الاصول العملية الشرعية فلا حصر عقلى لها فى البراءة أو الاشتغال ، بل هى تابعة لطريقة جعلها ، فقد تكون استصحابا مثلا.
رابعا : إن الاصول العملية العقلية لا يعقل التعارض بينها ، لا ثبوتا ، كما هو واضح ، ولاإثباتا ، لأن مقام إثباتها هو عين ادراك العقل لها ولا تناقض بين ادراكين عقليين. واما الاصول العملية الشرعية فيعقل التعارض بينهاإثباتا بحسب لسان ادلتها ، ولابد من علاج ذلك وفقا لقواعد باب التعارض بين الأدلة.
خامسا انه لا يعقل التصادم بين الاصول العملية الشرعية والاصول العملية العقلية ، فاذا كانا مختلفين فى التنجيز والتعذير ، فان كان الاصل