والفعل ، فيدل على انه لا يكلف بتكليف إلاإذا آتاه ، وايتاء التكليف معناه عرفا وصوله الى المكلف ، فتدل الاية على نفى الكلفة من ناحية التكاليف غير الواصلة.
وقد اعترض الشيخ الأنصارى رحمه الله (١) على دعوى اطلاق اسم الموصول باستلزامه استعمال الهيئة القائمة بالعفل والمفعول فى معنيين ، لأن التكليف بمثابة المفعول المطلق ، والمال والفعل بمثابة المفعول به ، ونسبة الفعل الى مفعوله المطلق مغايرة لنسبته الى المفعول به ، فكيف يمكن الجمع بين النسبتين فى استعمال واحد؟
وهناك جوابان على هذا الاعتراض :
الأول : ما ذكره المحقق العراقى رحمه الله (٢) من أخذ الجامع بين النسبتين.
ويرد عليه انه إن اريد الجامع الحقيقيى بينهما فهو مستحيل ، لما تقدم فى مبحث المعانى الحرفية من امتناع انتزاع الجامع الحقيقى بين النسب. وإن اريد بذلك افتراض نسبة ثالثة مباينة للنسبتين ، إلا انها تلائم المفعول المطلق والمفعهول به معا ، فلا معين لارادتها من الكلام على تقدير تصور نسبة من هذا القبيل.
الثانى : وهو الجواب الصحيح ، وحاصله : إن مادة الفعل فى الاية هى الكلفة بمعنى الادانة ، ولا يراد باطلاق اسم الموصول شموله لذلك ، بل لذات الحكم الشرعى الذى هو موضوع للادانة ، فهوإذن مفعول به ، فلاإشكال.
ـــــــــــــــ
(١) فرائد الاصول : ص ٣١٦.
(٢) نهاية الافكار : القسم الثانى من الجزء الثالث ص ٢٠٢.