الاولى : إن الورود هل هو بمعنى الوصول ، ليكون مفاد الرواية البراءة بالمعنى المقصود ، أو الصدور ، لئلا يفيد فى حالة احتمال صدور البيان من الشارع مع عدم وصوله؟
الثانية : إن النهى الذى جعل غاية هل يشمل النهى الظاهرى المستفاد من أدلة وجوب الاحتياط ، أو لا؟. فعلى الأولى تكون البراءة المستفادة ثابتة بدرجة يصلح دليل وجوب الاحتياط للورود عليها. وعلى الثانى تكون بنفسها نافية لوجوب الاحتياط.
أما النقطة الاولى : فقد يقال بتردد الورود بين الصدور والوصول ، وهو موجب للاجمال الكافى لاإسقاط الاستدلال. وقد تعين إرادة الوصول بأحد وجهين :
الأول : ما ذكره السيد الاستاذ (١) من أن المغيى حكم ظاهرى ، فيتعين ان تكون الغاية هى الوصول لا الصدور ، لأن كون الصدور غاية يعنى إن الاباحة لا تثبت إلا مع عدم الصدور وقاعا ، ولا يمكن إحرازها إلا باحراز عدم الصدور ، ومع احرازه لا شك فلا مجال لحكم الظاهرى.
فان قيل : لماذا لا يفترض كون المغيى اباحة واقعية؟
كان الجواب منه : انّ الاباحة الواقعية والنهى الذى جعل غاية ، متضادان ، فان اريد تعليق الاولى على عدم الثانى حقيقة فهو محال ، لا ستحالة مقدمية عدم أحد الضدين للضد الاخر. وإن اريد مجرد بيان ان هذا الضد ثابت حيث لا يكون ضده ثابتا فهذا لغو من البيان ، لوضوحه.
ـــــــــــــــ
(١) مصباح الاصول : ج ٢ ص ٢٨٠.