نعم يختص الرفع بماإذا كان فى الرفع إمتنان على العباد ، لأن الحديث مسوق مساق الامتنان ، ومن أدل ذلك لا يمكن تطبيق الحديث على البيع المضطر اليه لابطاله ، لأن إبطاله يعين إيقاع المضطر فى المحذور ، وهو خلاف الامتنان ، بخلاف تطبيقه على البيع المكره عليه ، فان إبطاله يعنى تعجيز المكره عن التوصل الى غرضه بالاكراه.
المرحلة الثانية : فى فقرة الاستدلال ، وهى « رفع ما لا يعلمون » وكيفية الاستدلال بها. وتوضيح الحال فى ذلك : إن الرفع هناإما واقعى وإما ظاهرى ، وقد يقال : إن الاستدلال على المطلوب تام على التقديرين ، لأن المطلوب إثبات اطلاق العنان وايجاد معارض لدليل وجوب الاحتياط لو تم وكلا الأمرين يحصل باثبات الرفع الواقعى أيضا ، كما يحصل بالظاهرى.
ولكن الصحيح عدم اطراد المطلوب على تقدير حمل الرفع على الواقعى ، إذ كثيرا ما يتفق العلم أو قيام دليل على عدم اختصاص التكليف المشكوك على تقدير ثبوته بالعلم ، ففى مثل ذلك يجب الالتزام بتخصيص حديث الرفع مع الحمل على الواقعية ، خلافا لماإذا حمل على الرفع الظاهرى. نعم يكفى للمطلوب عدم ظهور الحديث فى الرفع الواقعى ، إذ حتى مع الاجمال يصح الرجوع الى حديث الرفع فى الفرض المذكور ، لعدم ارحاز وجود المعارض أو المخصص لحديث الرفع حينئذ.
وعلى أى حال فقد يقال : إن ظاهر الرفع كونه واقعيا ، لأن الحمل على الظاهرى يحتاج الى عناية ، إما بجعل المرفوع وجوب الاحتياط تجاه ما لا يعلم لا نفسه وهو خلاف الظاهر جدا. وإما بتطعيم الظاهرية فى