ذلك أن يكون المرفوع غير المعلوم ، لأن الأول هو المجعول والثانى هو الجعل ، مع ظهور الحديث فى أن العلم والرفع يتبادلان على مصب واحد ، وهذا بنفسه كاف لجعل الحديث ظاهرا فى الرفع الظاهرى ، وبذلك يثبت المطلوب.
المرحلة الثالثة : فى شمول فقرة الاستدلال للشبهات الموضوعية والحكمية ، إذ قد يتراءى انه لا يتأتى ذلك ، لأن المشكوك فى الشبهة الحكمية هو التكليف ، والمشكوك فى الشبهة الموضوعية الموضوع ، فليس المشكوك فيهما من سنخ واحد ليشملهما دليل واحد.
والتحقيق ان الشمول يتوقف على أمرين : أحدهما تصوير جامع مناسب بين المشكوكين فى الشبهتين ليكون مصبا للرفع. والاخر عدم وجود قرينة فى الحديث على الاختصاص.
أما الأمر الأول : فقد قدم المحققون تصويرين للجامع :
التصوير الأول : إن الجامع هو الشىء باعتباره عنوانا ينطبق على التكليف المشكوك فى الشبهة الحكمية والموضوع المشكوك فى الشبهة الموضوعية.
وقد اعترض صاحب الكفاية (١) على ذلك بأن إسناد الرفع الى التكليف حقيقى ، وإسناده الى الموضوع مجازى ، ولا يمكن الجمع بين الاسنادين الحقيقى والمجازى.
وحاول المحقق الاصفهانى (٢) أن يدفع هذا الاعتراض بأن من الممكن أن يجتمع وصفا الحقيقية والمجازية فى اسناد واحد باعتبارين ،
ـــــــــــــــ
(١) حاشية فرائد الاصول : ص ١١٤.
(٢) نهاية الدراية : ج ٢ ص ١٨١