به لأن كل ما له ثبوت فهو متعين بحد ذاته فى افق ثبوته.
الثانى : المبنى القائل بأن العلم فى موارد العلم الاجمالى يسرى من الجامع إلى الحد الشخصى ولكنه ليس حدا شخصيا معينا ، لوضوح ان كلا من الطرفين بحده الشخصى المعين ليس معلوما ، بل حدا مرددا فى ذاته بين الحدين.
وهذا ما يظهر من صاحب الكفاية اختياره حيث ذكر فى بحث الواجب التخييرى من الكفاية (١) : ان أحد الأقوال فيه هو كون الواجب الواحد المردد. وأشار فى تعليقته على الكفاية (٢) الى الاعتراض على ذلك بأن الوجوب صفة ، وكيف تتعلق الصفة بالواحد المردد مع إن الموصوف لابد أن يكون معينا فى الواقع. وأجاب على الاعتراض بأن الواحد المردد قد يتعلق به وصف حقيقى ذو الاضافة ، كالعلم الاجمالى ، فضلا عن الوصف الاعتبارى ، كالوجوب.
ويمكن الاعتراض عليه بأن المشكلة ليست هى مجرد ان المردد كيف يكون لوصف من الاوصاف نسبة واضافة ليه ، بل هى استحالة ثبوت المردد ووجوده بما هو مردد ، وذلك لأن العلم له متعلق بالذات وله متعلق بالعرض ، ومتعلقه بالذات وله متعلق بالعرض ، ومتعلقه بالذات هو الصورة الذهنية المقومة له فى افق الانكشاف ، ومتعلقه باعلرض هو مقدار ما يطابق هذه الصورة من الخارج. والفرق بين المتعلقين إن الأول لا يعقل إنفكاكه عن العلم حتى فى موارد الخطأ ، بخلاف الثانى.
وعليه فنحن نتسائل ما هو المتعلق بالذات للعلم فى حالات العلم
ـــــــــــــــ
(١) كفاية الاصول : ج ١ ص ٢٢٥.
(٢) حقائق الاصول : ج ١ ص ٣٣٤.