أما الأول : فقد يقرب بوقوع المنافاة بين الالزامات الظاهرية والترخيص الواقعى الثابت فى مورد بعضها على سبيل الاجمال جزما.
والجواب : ان المنافاة بينها وبين الترخيص الواقعى إن كانت بملاك التضاد بين الحكمين فيندفع بعدم التضاد ما دام احدهما ظاهريا والاخر واقعيا. وإن كانت بملاك ما يستتبعان من ترحك أو اطلاق عنان فمن الواضح ان الترخيص المعلوم إجمالا لا يستتبع اطلاق العنان الفعلى ، لعدم تعيين مورده ، فلا ينافى الاصول المنجزة فى مقام العمل.
وأما الثانى فقد يقرب بقصور فى دليل الاستصحاب ، بدعوى انه كما ينهى عن نقض اليقين بالشك كذلك يأمر بنقض اليقين باليقين ، والأول يستدعى إجراء الاستصحاب فى تمام الاطراف ، والثانى يستدعى نفى جريانها جميعا فى وقت واحد ، لأن رفع اليد عن الحالة السابقة فى بعض الاناءات نقض لليقين باليقن.
والجواب أولا : ان هذا انما يوجب الاجمال فى ما اشتمل من روايات الاستصحاب على الأمر والنهى معا ، لا فيما اختص مفاده بالنهى فقط.
وثانيا : ان ظاهر الأمر بنقض اليقين باليقين أن يكون اليقين الناقض متعلقا بعين ما تعلق به اليقين المنقوض ، وهذا غير حاصل فى المقام ، لأن اليقين المدعى كونه ناقضا هو العلم الاجمالى بالحكم الترخيصى ، ومصبه ليس متحدا مع مصب أى واحد من العلوم التفصيلية المتعلقة بالحالات السابقة للاناءات.
وعليه فالاصول المنجزة والمثبتة للتلكيف لا بأس بجريانها حتى مع العلم اجمالا بمخالفة بعضها للواقع. وهذا معنى قوله : إن الاصول العملية تجرى فى أطراف العلم الاجمالى إذا لم يلزم من جريانها مخالفة