الاطراف ، لأنه ينافى حكم العقل الثابت بوجوب الموافقة القطعية. وعلى الثانى يمكن إجراؤه ، إذ يكون الاصل مانعا عن فعلية حكم العقل ورافعا لموضوعه.
وعلى هذا الأساس وجدإتجاهان بين القائلين باستدعاء العلم الاجمالى لوجوب الموافقة القطعية :
أحدهما : القول بالاستدعاء على نحو العلية. وذهب اليه جماعة ، منهم المحقق العراقى (١).
والاخر : القول بالاستدعاء على نحو الاقتضاء. وذهب اليه جماعة ، منهم المحقق النائينى على ما هو المنقول عنه فى فوائد الاصول (٢).
وقد ذكر المحقق العراقى رحمه الله فى تقريب العلية : انه لا شك فى كون العلم منجزا لمعلومه على نحو العلية ، فاذا ضممنا الى ذلك ان المعلوم بالعلم الاجمالى هو الواقع لا مجرد الجامع ، ثبت ان الواقع منجز على نحو العلية ، ومعه يستحيل الترخيص فى أى واحد من الطرفين ، لاحتمال كونه هو الواقع.
وبكلمة اخرى : ان المعلوم بالعلم الاجمالى إن كان هو الجامع فلا مقتضى لوجوب الموافقة القطعية أصلا. وإن كان هو الواقع فلابد من افتراض تنجزه على نحو العلية ، لأن هذا شأن كل معلوم مع العلم.
واعتراض علية المحقق النائينى رحمه الله (٣) بأن العلم الاجمالى ليس أشد تأثيرا من العلم التفصيلى ، والعلم التفصيلى نفسه يعقل
ـــــــــــــــ
(١) نهاية الافكار : القسم الثانى من الجزء الثالث ص ٣٠٧.
(٢) فوائد الاصول : ج ٤ ص ٢٥.
(٣) فوائد الاصول : ج ٤ ص ٣٤.