اصالة الطهارة فى الطرف الأول تعراض استصحاب الطهارة فى الطرف الثانى ، ولا تجخل اصالة الطهارة للطرف الثانى فى هذا التعارض ، لأنها متأخرة رتبة عن الاستصحاب ومتوقفة على عدمه فكيف تقع طرفا للمعارضة فى مرتبته؟
وبكلمة أخرى : ان المقتضى لهاإثباتا لا يتم إلا بعد سقوط الاصل الحاكم ، وهو الاستصحاب ، والسقوط نتيجة المعارضة بينه وبين اصالة الطهارة فى الطرف الأول ، وإذا كان الأصل متفرعا فى اقتضائه للجريان على المعارضة فكيف يكون طرفا فيها؟ وإذا استحال أن يكون كرفا فى تلك المعارضة سقط المتعارضان أولا وجرى الاصل الطولى بلا معارض.
ومنها : ماإذا كان دليل الاصل شاملا لكلا طرفى العلم الاجمالى بذاته ، وتوفر دليل اصل آخر لا يشمل إلا أحد الطرفين. ومثال ذلك : أن يكون كل من الطرفين موردا للاستصحاب المؤمن ، وكان أحدهما خاصة موردا لاصالة الطهارة ، ففى مثل ذلك يتعارض الاستصحابان وتساقطان وتجرى اصالة الطهارة بدون معارض ، سواء قلنا بالطولية بين الاستصحاب وأصالة الطهارة أو بالعرضية ، وذلك لأن اصالة الطهارة فى طرفها لا يوجد ما يصلح لمعارضتها لا من دليل اصالة الطهارة نفسها ، ولا من دليل الاستصحاب ، أما الأول فلأن دليل اصالة الطهارة لا يشمل الطرف الاخر بحسب الفرض ، ليتعارض الاصلان. وأما الثانى فلأن دليل الاستصحاب مبتلى بالتعارض فى داخله بين استصحابين ، والتعارض الداخلى فى الدليل يوجب اجماله ، والمجمل لا يصلح أن يعارض غيره.