للتكليف الواقعى.
وكلا هذين الوجهين غير صحيح.
وتحقيق الحال فى ذلك : ان البينة تارة يفترض قيامهاإبتداء على الجامع ، واخرى يفترض قيامها على الفرد ثم تردد موردها بين طرفين.
أما فى الحالة الاولى فنواجه دليلين : أحدهما دليل حجية الامارة الذى ينجز مؤداها. والاخر دليل الاصل الجارى فى كل من الطرفين فى نفسه ، وهما دليلان متعارضان ، لعدم إمكان العمل بهما معا. والوجه الاول يفترض تمامية الدليل الأول ويرتب على ذلك عدم امكان اجراء الاصول. والوجه الثانى لا يفترض الفراغ عن ذلك فيقول : لا محذور فى جريانها. والاتجاه الصحيح هو حل التعارض القائم بين الدليلن.
فان قيل : أليس دليل حجية الامارة حاكما على دليل الاصل؟
كان الجواب : ان هذه الحكومة إنما هى فيماإذا اتحد موردهما ، لا فى مثل المقام ، إذ تلغى الامارة تعبدا الشك بلحاظ الجامع. وموضوع الاصل فى كل من الطرفين الشك فيه بالخصوص ، فلا حكومة ، بل لابد من الاستناد الى ميزان آخر لتقديم دليل الحجية على دليل الاصل ، من قبيل الاخصية أو نحو ذلك ، وبعد افتراض التقديم نرتب عليه آثار العلم الاجمالى.
وأما فى الحالة الثانية فالاصل ساقط فى مورد الامارة ، للتنافى بينهما وحكومة الامارة عليه. ولما كان موردها غير معين ومرددا بين طرفين فلا يمكن إدراء الاصل فى كل من الطرفين ، للعلم بوجود الحاكم المسقط للاصل فى أحدهما ، ولا مسوغ لاجرائه فى أحدهما خاصة ، وبهذا يتنجز الطرفان معا.