ولكن قد يتوهم بقاء الاطراف على منجزيتها ، لأن الاصول المؤمنة تعارضت فيها فى حال وجود العلم الاجمالى ، وهو وإن زال ولكنها بعد تعارضها وتساقطها لا موجب لعودها ، فتظل الشبهة فى كل طرف بلا أصل مؤمن فتتنجز.
وقد يجاب على هذا التوهم بأن الشك الذى سقط اصله بالمعارضة هو الشك فى انطباق المعلوم بالاجمال ، وهذا الشك زال بزوال العلم الاجمالى ووجد بدلا عنه الشك البدوى ، وهو فرد جديد من موضوع دليل الاصل ، ولم يقع الاصل المؤمن عنه طرفا للمعارضة ، فيجرى بدون إشكال. وفى كل من هاتين الصورتين يزول العلم بحدوث الجامع رأسا.
الصورة الثالثة : أن يزول العلم بالجامع بقاء وإن كان العلمب بحدوثه لا يزال مستمرا ، وهذا الصورة تتحقق على أنحاء :
النحو الأول : أن يكون للجامع المعلوم أمد محدد بحيث يرتفع متى ما استوفاه ، فاذا استوفى أمده لم يعد هناك علم بالجامع بقاء ، بل يعلم بارتفاعه وإن كان العلم بحدوثه ثابتا.
النحو الثانى : أن يكون الجامع على كل تقدير متيقنا الى فترة ومشكوك البقاء بعد ذلك ، وفى مثل ذلك يزول أيضا العلم بالجامع بفاء ولكن يجرى استصحاب الجامع المعلوم ، ويكون الاستصحاب حينئذ بمثابة العلم الاجمالى.
النحو الثالث : أن يكون الجامع المعلوم مرددا بين تكليفين ، غير ان أحدهما على تقدير تحققه يكون أطول مكثا فى عمود الزمان من الاخر ، كماإذا علم بحرمة الشرب من هذا الاناء الى الظهر أو بحرمة الشرب من الاناء الاخر الى المغرب ، فبعد الظهر لا علم بحرمة أحد الاناءين فعلا ،