فكلما توفرت هذه الشروط الثلاثة انهدم الركن الثالث ، لجريان الاصل المؤمن فى غير مورد المنجز الشرعى بلا معارض وفقا للصيغة الاولى ، ولعدم صلاحية العلم الاجمالى للاستقلال فى تنجيز معلومه على كل تقدير وفقا للصيغة الثانية. ويسمى السقوط عن المنجزية فى هذه الحالة بالانحلال الحكمى تمييزا له عن الانحلال الحقيقى والانحلال التعبدى.
وأما إذا اختل الشرط الأول فالعلم الاجمالى منجز للعدد الزائد ، والاصول بلحاظه متعارضة. وإذا اختل الشرط الثانى فالأمر كذلك ، لأن ما ينجزه العلم فى مورد الامارة غير ما تنجزه الاماراة نفسها. واذا اختل الشرط الثالث كان العلم الاجمالى منجزا والركن الثالث محفوظا ، لان الاصول المؤمنة فى غير مورد الامارة والأصل الشرعى المنجز ، معارضة بالاصول المؤمنة التى كانت تجرى فى موردهما قبل ثبوتهما. وبكلمة أخرى إذا أخذنا من مورد المنجز الشرعى فترة ما قبل ثبوت هذا المنجز ومن غيره الفترة الزمنية على امتدادها ، حصلنا على علم اجمالى تام الاركان فينجز.
ومن هنا يعرف ان انهدام الركن الثالث بالمنجز الشرعى مرهون بعدم تأخر نفس المنجز عن العلم ، ولا يكفى عدم تأخر مؤدى الامارة مثلا مع تأخر قيامها ، وذ لك لأن سقوط العلم الاجمالى عن التنجيز فى حالات قيام المنجز الشرعى فى بعض اطرافه ، إنما هو بسبب المنجزية الشرعية باحدى الصيغتين السابقتين ، والمنجزية لا تبدأإلا من حين قيام الامارة أو جريان الاصل ، سواء كان المؤدى مقارنا لقيامها أو سابقا على ذلك.
وبالمقارنة بين الانحلال الحكمى كما شرحناه هنا والانحلال