الاصول فى جميع الاطراف ممكنا ، لانه لا يؤدى والحالة هذه الى الترخيص عمليا فى المخالفة القطعية ، لأنها غير ممكنة حتى يتصور الترخيص فيها. وهذا البيان ينطبق على كل حالات العجز عن المخالفة القطعية ، ولذلك يعتبر النقض واردا عليه.
إلا ان البيان المذكور غير صحيح ، لأن المحذور فى جريلان الاصول فى جميع اطراف العلم الاجمالى ، هو ان تقديم المولى لأغراضه الترخيصية على ارغاضه اللزومية الواصلة بالعلم الاجمالى على خلاف المرتكز العقلائى كما تقدم توضيحه سابقا ومن الواضح ان شمول دليل الأصل لكل الاطراف يعنى ذلك ، ومجرد اقترانه صدفة بعجز المكلف عن المخالفة القطعية لا يغير من مفاد الدليل ، فالاتكاز العقلائى إذن حاكم بعدم الشمول كذلك.
البيان الثانى : ان عدم القدرة على المخالفة القطعية إذا نشأ من كثرة الاطراف أدى الى إمكان جريان الاصول فيها جميعا ، إذ فى غرض لزومى واصل كذلك بوصول مردد بين اطراف بالغة هذه الدرجة من الكثرة لا يرى العقلائمحذورا فى تقديم الاغراض الترخيصية عليه ، لان التحفظ على مثل ذلك الغرض يستدعى رفع اليد عن أغراض ترخيصية كثيرة ، ومعه لا يبقى مانع عن شمول دليل الاصل لكل الاطراف.
وهذا هو البيان الصحيح للركن الرابع ، وهو يثبت عدم وجوب الاحتياط فى الشبهة غير المحصورة ولا يرد عليه النقض.
وهكذا نخرج بتقريبين لعدم وجوب الاحتياط فى أطراف الشبهة غير المحصورة ، غير انهما يختلفان فى بعض الجهات ، فالتقريب الأول مثلا يتم حتى فى الشبهة التى لا يوجد فى موردها اصل مؤمن ، لأن التأمين فيه