الاطراف بدرجة لا تتيح للمكلف اقتحامها جميعا ، وفى مثل ذلك تجرى الاصول جميعا بدون معارضة.
وهذا التقريب متجه على أساس الصيغة الاصلية التى وضعناها للركن الرابع فيما تقدم ، وأما عى أساس صياغة السيد الاستاذ له السالفة الذكر فلا يتم ، لأن المحذور فى صياغته الترخيص القطعى فى مخالفة الواقع ، وهو حاصل من جريان الاصول فى كل الاطراف ولو لم يلزم الترخيص فى المخالفة القطعية لعدم القدرة عليها. ومن هنا يظهر ان الثمرة بين الصيغتين المختلفتين للركن الرابع تظهر فى تقييم التقريب المذكور اثباتا ونفيا.
غير ان السيد الاستاذ (١) حاول أن ينقض على من يستدل بهذا التقريب ، وحاصل النقض : ان الاحتياطإذا كان غير واجدب فى الشبهة غير المحصورة من أجل عدم قدرة المكلف على المخالفة القطعية ، يلزم عدم وجوب الاحتياط فى كل حالة تتعذر فيها المخالفة القطعية ولو كان العلم الاجمالى ذا طرفين أو اطراف قليلة ، حيث تجرى الاصول جميعا ولا يلزم منها الترخيص عمليا فى المخالفة القطعية. ومثاله : أن يعلم اجمالا بحرمة المكث فى آن معين فى أحد مكانين ، مع ان القائلين بعدم وجوب الاحتياط فى الشبهة غير المحصورة لا يقولون بذلك فى نظائر هذا المثال.
والتحقيق ان الصيغة الاصلية للركن الرابع يمكن أن توضح بأحد بيانين :
البيان الأول : ان عدم القدرة على المخالفة القطعية يجعل جريان
ـــــــــــــــــ
(١) مصباح الاصول : ج ٢ ص ٣٧٤.