الأول : أن يحصل بسبب تكاذب بين نفس الامارات ، فيدل كل واحدة منها بالالتزام على وجود الكذب فى الباقى ، ولا يمكن التعبد بحجية المتكاذبين.
الثانى : أن تؤدى حجية تلك الامارات والحالة هذه الى الترخيص فى المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالاجمال.
وكلا السببين غير متوفر فى المقام :
أما الأول فلان كل اطمئنان لا يوجد ما يكذبه بالدلالة الالتزامية ، لانناإذا أخذنا أى اطمئنان آخر معه لم نجد من المستحيل أن يكونا معا صادقين ، فلماذا يتكاذبان؟ وإذا أخذنا مجموعة الاطمئنانات الاخرى لم نجد تكاذبا أيضا ، لأن هذه المجموعة لا تؤدى الى الاطمئنان بمجموع متعلقاتها ، أى الاطمئنان بعدم الانطباق على سائر الاطراف المساوق للاطمئنان بالانطباق على غيرها ، وذلك لما برهنا عليه من أن كل اطمئنانين لا يتضمنان الاطمئنان بالقضية الشرطية لا يؤدى اجتماعهما الى الاطمئنان بالمجموع ، والاطمئنانات الناشئة من حساب الاحتمال هنا من هذا القبيل ، كما عرفت.
وأما الثانى فلان الترخيص فى المخالفة القطعية انما يلزم لو كان دليل حجية هذه الاطمئنانات يقتضى الحجية التعيينية لكل واحد منها ، غير ان الصحيح ان مفاده هو الحجية التخييرية ، لان دليل الحجية هنا هو السيرة العقلائية وهى منعقدة على الحجية بهذا المقدار.
التقريب الثانى : ان الركن الرابع من أركان التنجيز المتقدمة مختل ، وذلك لان جريان الاصول فى كل اطراف العلم الاجمالى لا يؤدى الى فسح المجال للمخالفة القطعية علمليا والاذن فيها ، لاننا نفترض كثرة