فعلا و( باء ) محتمل فعلا ومع هذا لا يحتمل بنفس الدرجة مجموع ( الف ) و( باء ) فيصح أن يكون كل منهما مطمئنا به ولا يكون المجموع مطئمنا به.
وثانيا : بالحل ، وهو ان القاعدة المذكورة انما تصدق فيما اذا كان كل من الاحرازين يستبطن اضافة الى احراز وجود متعلقة فعلا احراز وجوده على تقدير وجود متعلق الاحراز الاخر على نهج القضية الشرية ، فمن يطمئن بأن ( الف ) موجود حتى على تقدير وجود ( باء ) أيضا ، وان ( باء ) موجود أيضا حتى على تقدير وجود ( الف ) ، فهو مطمئن حتما بوجود المجموع.
وفى المقام الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم الاجمالى على أى طرف وإن كان موجودا فعلا ولكنه لا يستبطن الاطمئنان بعدم الانطباق عليه حتى على تقدير عدم الانطباق على الطرف الاخر ، والسبب فى ذلك ان هذا الاطمئنان إنما نشأ من حساب الاحتمالات وإجماع احتمالات الانطباق فى الاطراف الاخرى على نفى الانطباق فى هذا الطرف ، فتلك الاحتمالات إذن هى الاساس فى تكون الاطمئنان ، فلا مبرر إذن للاطمئنان بعدم الانطباق على طرف عند افتراض عدم الانطباق على الطرف الاخر ، لان هذا الفتراض يعنى بطلان بعض الاحتمالات التى هى الاساس فى تكون الاطمئنان بعدم الانطباق.
وأما الاستشكال الاخر فيتجه بعد التسليم بوجود الاطمئنان المذكور الى ان هذا الاطمئنان بعدم الانطباق لما كان موجودا فى كل طرف فالاطمئنانات معارضة فى الحجية والمعذرية ، للعلم الاجمالى بأن بعضها كاذب والتعارض يؤدى الى سقوط الحجية عن جميع تلك الاطمئنانات.
والجواب على ذلك : ان العلم الاجمالى بكذب بعض الامارات انما يؤدى الى تعارضها وسقوطها عن الحجية لأحد سببين :