الاضطرار الى الفعل ، ولكن لا يمكن ان تكون منوطة بعدم العجز عن الفعل.
وعليه ففى حالة الاضطرار الى الفعل فى أحد طرفى العلم الاجمالى كما فى الحالة الثانية المتقدمة يمكن القول بانه لا علم اجمالى بالتكليف لا بلحاظ النهى ولا بلحاظ مبادئه. وأما فى حالة الاضطرار بمعنى العجز عن الفعل فى أحد طرفى العلم الاجمالى كما فى المقام فالنهى وان لم يكن ثابتا على كل تقدير ، ولكن مبادىء النهى معلومة الثبوت اجمالا على كل حال ، فالركن الأول ثابت ، لأن العلم الاجمالى بالتكليف يشمل العلم الاجمالى بمبادئه ، ويجب ان يفسر عدم التنجيز على أساس اختلال الركن الثالث ، إما بصيغته الاولى ، حيث ان الاصل المؤمن فى الطرف المقدور يجرى بلا معارض ، إذ لا معنى لجريانه فى الطرف غير المقدور ، لأن اطلاق العنان تشريعا فى مورد تقيد العنان تكوينا لا محصل له. وإما بصيغته الانية حيث ان العلم الاجمالى ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير ، لأن التنجيز هو الدخول فى العهدة عقلا ، والطرف غير المقدور لا يعقل دخوله فى العهدة.
هذا كله فيماإذا كان أحد طرفى العلم الاجمالى غير مقدور ، وأماإذا كان خارجا عن محل الابتلاء فقد ذهب المشهور الى عدم تنجيز العلم الاجمالى فى هذه الحالة ، واستندواإلى ان الدخول فى محل الابتلاء شرط فى التكليف ، فلا علم إجمالى بالتكليف فى الحالة المذكورة. فالعجز العقلى عن ارتكاب الطرف وخروجه عن محل الابتلاء يمنعان معا عن تنجيز العلم الاجمالى بملاك واحد عندهم.
وقد عرفت ان التقريب المذكور غير صحيح فى العجز العقلى ،